الشيخ البهائي العاملي

64

الإثنا عشريات الخمس

تشكيكا ، أو حقيقة ومجازا ، كلّ محتمل « 1 » ، ويتفرّع خروج ناذرها عن العهدة بالتيمّم وعدمه عند تعذّر الماء « 2 » .

--> ( 1 ) - الأقسام أربعة : الأوّل : أن تكون الطهارة مقولة على المائيّة والترابيّة بالاشتراك اللفظي كالعين ، فالمكلّف مخيّر بين المائيّة والترابيّة عند المائيّة . الثاني : أن تكون الطهارة مقولة بالتواطي على الأمرين معا وهو كالأوّل في تخيّر المكلّف . الثالث : أن تكون الطهارة مقولة على الأمرين بالتشكيك ، فيجب المائيّة لانّها الفرد الأقوى . الرابع : أن تكون الطهارة مقولة بالحقيقة على المائيّة وبالمجاز على الترابيّة ، فتجب المائيّة ، لأنّ اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، ثمّ الأحوط في الصور جميعها الطهارة المائيّة ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - فلو كان إطلاق الطهارة على المائيّة والترابيّة بالاشتراك على أحد الاحتمالات الثلاث فيخرج ناذر الطهارة بفعل التيمّم عند تعذّر المائيّة عن العهدة ، ولو كان إطلاقها على الترابيّة مجاز فلا يخرج بفعل التيمّم عن العهدة إلّا أن يقصد الناذر في نذره فعل الطهارة بأحد إطلاقيها حقيقتا أو مجازا ، فحينئذ لا التفاوت على الاصطلاحين ، « الهامش » .